المسبوقُ بركعتين إذا ترك القراءة في إحداهما تفسد صلاته (¬١).
وإن كان مسبوقاً بثلاث ركعاتٍ يخيّر في القراءة في الركعة الثالثة (¬٢).
المسبوقُ يتشهّد مع الإمام ويأتي بالأدعية على الأصحّ (¬٣)؛ لأن الصلاة ليست موضع السكوت (¬٤). (ظ) (¬٥)
المنفرد الذي عليه السّهو، أو الإمام، لا يأتي بالدعاء في التشهّد الذي يكون قبل سجود السّهو (¬٦). (ف) (¬٧)
المسبوق بركعةٍ أو ركعتين القراءةُ فيما يقضي فرضٌ عليه حتى لو ترك القراءة في ركعةٍ فسدت صلاته، ولو كان مسبوقاً بثلاث ركعاتٍ أو أربع ركعاتٍ فالقراءة فرضٌ في الركعتين (¬٨).