Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 548

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المسبوق

المسبوقُ فيما يقضي [يقضي] (¬١) أولَ صلاته في حقّ القراءة، وآخر صلاته في حقّ التشهد، حتى لو أدرك مع الإمام ركعةً من المغرب بحيث قام إلى قضائه بعد تسليم الإمام فإنّه يقضي ركعتين ويقرأ في كل ركعةٍ بالفاتحة وسورة، ولو ترك القراءة في أحدهما تفسد صلاته (¬٢)، وعليه أن يقضي ركعةً ويتشهّد في ركعةٍ أخرى ويتشهّد ويسلّم؛ لأنّه يقضي آخر صلاته في حق التشهّد (¬٣). (خ) (¬٤)

ولو أدرك ركعةً مع الإمام من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء، وقام إلى القضاء فعليه أن يقضي ركعةً ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهّد؛ لأنّه يقضي آخر الصلاة في حقّ التشهد، ويقضي ركعةً أخرى ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يتشهّد، وفي الثالثة بالخيار، والقراءة أفضل (¬٥).

ولو أدرك ركعتين منها يقضي ركعتين ويقرأ فيهما ويتشهّد (¬٦).

ولو ترك القراءة فيهما أو في أحدهما فسدت صلاته؛ لأن ما يقضي أول صلاته في حقّ القراءة (¬٧). ولو كان إمامُه ترك القراءة في الأوليين، وقرأ في الأخريين، وأدرك المسبوق الإمام في الأخريين فالقراءة فيما

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 548 (SanadKitab #637, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.