يقضي فرضٌ عليه، وهذا كلّه بناءً على أنّ المسبوق فيما يقضي كالمنفرد، واللاحق كأنّه خلف الإمام؛ فلهذا لا قراءة على اللاحق، ونفترض على المسبوق (¬١).
الإمام إذا أحدث فقدم مسبوقاً لا ينبغي له أن يقدّمه، ولو قدّمه لا ينبغي له أن يتقدّم، ولكن يقدّم غيره (¬٢).
وإن تقدّم ينبغي له أن يتمّ صلاة الأول (¬٣)، فإذا قعد قدر التشهّد يتأخّر ويقدّم رجلاً أدرك أول الصلاة فيسلّم بهم، ثم يقوم هو إلى قضاء ما سبق، ولو لم يتأخّر وقعد قدر التشهد فقهقه أو تكلّم أو أحدث متعمداً فسدت صلاته، وتمّت صلاة القوم (¬٤). (خ) (¬٥)
رجلٌ صلّى الظّهر أربع ركعاتٍ ووجبت عليه القراءة في الأربع كلِّها بحيث لو ترك القراءة في ركعةٍ منها تفسد صلاته، كيف يكون هذا؟ قيل: هذا رجلٌ سُبق بركعتين فأحدث الإمام واستخلف هذا المسبوق، وقد أشار إليه أنه لم يقرأ في الأوليين، فالمسبوق يلزمه أن يقرأ في الأخريين؛ لأنّه قائمٌ مقام الإمام في الأخريين، فإذا لزم الإمامَ القراءةُ في الأخريين فكذا على من قام مقامه، فإذا قرأ في