Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 552

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاستخلاف

من لا يصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفةً في الانتهاء، حتى لو أحدث رجلٌ في صلاته فقدّم رجلاً على غير وضوء، أو صبياً، أو امرأةً، فصلاته وصلاة القوم فاسدة (¬١). (خ) (¬٢)

إمامٌ سبقه الحدث فاستخلف رجلاً، والقومُ رجلاً آخر، ونوى كلُّ واحدٍ منهما أن يكون إماماً، فالإمام هو الذي قدّمه الإمام؛ لأنّه مادام في المسجد كان حق الاستخلاف له (¬٣). (ف) (¬٤)

وإن نويا الإمامة معاً جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام، وفسدت صلاة من اقتدى بخليفة القوم (¬٥).

وإن تقدَّم أحدهما يُنظر: إن قَدّم القومُ خليفةَ الإمام فكما قلنا (¬٦).

وإن قُدّم خليفةُ القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض الآخر، فصلاة الأولين جائزة (¬٧)، وصلاة الآخرين فاسدة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 552 (SanadKitab #637, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.