من لا يصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفةً في الانتهاء، حتى لو أحدث رجلٌ في صلاته فقدّم رجلاً على غير وضوء، أو صبياً، أو امرأةً، فصلاته وصلاة القوم فاسدة (¬١). (خ) (¬٢)
إمامٌ سبقه الحدث فاستخلف رجلاً، والقومُ رجلاً آخر، ونوى كلُّ واحدٍ منهما أن يكون إماماً، فالإمام هو الذي قدّمه الإمام؛ لأنّه مادام في المسجد كان حق الاستخلاف له (¬٣). (ف) (¬٤)
وإن نويا الإمامة معاً جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام، وفسدت صلاة من اقتدى بخليفة القوم (¬٥).
وإن تقدَّم أحدهما يُنظر: إن قَدّم القومُ خليفةَ الإمام فكما قلنا (¬٦).
وإن قُدّم خليفةُ القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض الآخر، فصلاة الأولين جائزة (¬٧)، وصلاة الآخرين فاسدة (¬٨).