Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 555

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاستخلاف

إمامٌ توهّم أنّه رعف فاستخلف غيره، فقبْل أن يخرج الإمامُ عن المسجد ظهر أنه كان ماءً ولم يكن دماً؛ إن كان الخليفة أدّى ركناً من الصلاة لا يجوز للإمام أن يأخذ الإمامة، لكن يقتدي بالخليفة؛ لأنّ الخلافة تأكدت بأداء ركن، وإن لم يؤدّ ركناً له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى؛ لأنّ المسجد كمكانٍ واحد، فنجعل كأنّه لم يحوّل وجهه عن القبلة (¬١). (ف) (¬٢)

ولو ظنّ أنّه شرع على غير وضوء، ثمّ علم قبل الخروج أنّه على الوضوء يستقبل الصلاة (¬٣).

وإن ظنّ أنّه أحدث فاستخلف رجلاً وخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يكن حدثاً فسدت صلاة الكلّ، هو الصحيح (¬٤).

ظنَّ الإمامُ أنه أحدث فانصرف وقدَّم القوم رجلاً، ثم استيقن بالطهارة فسدت صلاة الكلّ؛ خرج عن المسجد، أو لم يخرج (¬٥).

الإمامُ إذا صار مطالباً بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصحُّ استخلافه، إنما يجوز الاستخلاف بعد خروج البول، وكذا إذا أصابه وجع البطن، أو المثانة، وغير ذلك واستخلف رجلاً لم يجز (¬٦)، ولو قعد

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 555 (SanadKitab #637, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.