Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاستخلاف

وأتمّ صلاته جاز (¬١). (ظ) (¬٢) (ف) (¬٣)

والاستحلافُ يكون بالإشارة لركعةٍ واحدةٍ بأصبعٍ واحدةٍ، وإن كانت اثنتين فبالأصبعين، هذا إذا لم يعلم الخليفة بذلك، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك، ولسجدة التلاوة يضع إصبعيه على الجبهة واللسان، وللسّهو على قلبه، وقيل: يحول رأسه يميناً وشمالا (¬٤). (ظ) (¬٥)

ولو تقدّم رجلان فأيُّهما سبق إلى مكان الإمام فهو أولى (¬٦).

ولو قدّم بعضُ القوم رجلاً والبعضُ رجلاً فالعبرة للأكثر (¬٧).

ولو استويا فسدت صلاتهم (¬٨).

ولو أحدث الإمام واستخلف مسافراً وهو لا يعلم كم صلّى؟ ولا يعلم أنّ الإمام كان مقيماً أو مسافرا، يصلّي بالقوم ركعةً ويقعد، ثم ركعةً ويقعد، ثم يشير إلى المقيمين حتى يمكثوا قاعدين، ويصلي بالمسافر ركعتين، ثم يصلي المقيمون ركعةً وحداناً، يجوز (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 556 (SanadKitab #637, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.