ولو أحدث الإمامُ في الركوع فقدّم غيره، فالخليفة لا يعيد الركوع ويتمّ كذلك (¬١). (ظ) (¬٢)
وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجرَّه إلى المحراب (¬٣). (خ) (¬٤)
فالحاصل ستةُ أشياءٍ إذا حصلت في الصّلاة من غير أن يستدعيها المصلّي يجوز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته (¬٥): الغائطُ، والبولُ، والريحُ الخارج من الدبر، والرُّعافُ، والقيءُ، والقرحُ يسيل منه شيء (¬٦).
والحدثُ العمد (¬٧)، والإغماءُ، والقهقهةُ تمنع البناء، كذلك إذا أمنى من تفكّرٍ، أو مسٍّ بشهوةٍ، أو رماه رجلٌ ببُندُقةٍ (¬٨) فأدماه لا يبني، وكذلك لو مسَّ جراحةً فسال، أو استنجى فظهرت عورته (¬٩)،