Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاستخلاف

حتى لو لم تظهر يبني (¬١).

ولو قرأ ذاهباً وجائياً تفسد صلاته، هو الصحيح؛ لأنّه إن قرأها ذاهباً فقد أدّى جزءاً مع الحدث، وإن قرأ جائياً فقد صلّى مع المشي، وإنّه لا يجوز (¬٢).

ولو سبّح أو هلّل لا يمنع البناء، هو الصحيح (¬٣).

ولو دخل الشّوكُ في رجلٍ المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني، وكذا لو عضّه زُنبورٌ فسال منه الدم (¬٤).

ولو طلب الماءَ بالإشارة، أو اشترى بالتعاطي، أو نسي ثوباً في موضع الوضوء، فرجع وأخذ الثوب لا يبني (¬٥).

ولو رفع الماء بآنيةٍ وتوضأ به يجوز، وكذا لو دخل المِشرعة وردّ الباب (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 558 (SanadKitab #637, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.