حتى لو لم تظهر يبني (¬١).
ولو قرأ ذاهباً وجائياً تفسد صلاته، هو الصحيح؛ لأنّه إن قرأها ذاهباً فقد أدّى جزءاً مع الحدث، وإن قرأ جائياً فقد صلّى مع المشي، وإنّه لا يجوز (¬٢).
ولو سبّح أو هلّل لا يمنع البناء، هو الصحيح (¬٣).
ولو دخل الشّوكُ في رجلٍ المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني، وكذا لو عضّه زُنبورٌ فسال منه الدم (¬٤).
ولو طلب الماءَ بالإشارة، أو اشترى بالتعاطي، أو نسي ثوباً في موضع الوضوء، فرجع وأخذ الثوب لا يبني (¬٥).
ولو رفع الماء بآنيةٍ وتوضأ به يجوز، وكذا لو دخل المِشرعة وردّ الباب (¬٦).