Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاستخلاف

ولو عطَسَ فسبقه الحدثُ من عُطاسٍ، أو تنحنحَ فخرج بقوته ريحٌ لا يبنى، هو الصحيح (¬١).

ولو توضأ ثلاثاً ثلاثاً في البناء لا يمنع البناء، هو الصحيح (¬٢).

إذا أحدث ومكث مقدارَ ركنٍ لا يبني (¬٣).

وستةٌ تمنع البناء وإن لم يتعمّد: القهقهة، والكلام، والأكل، والاحتلام، والعمل باليدين، والمشي في غير عمل الصلاة (¬٤).

ومن سبقه الحدث في الصّلاة فذهب ليتوضّأ وبقربه بئرٌ فذهب إلى الماء، قالوا: إن كان مؤنةُ النزح والاستقاء أقلّ من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي ولا يذهب إلى الماء (¬٥).

المقتدي إذا أحدث فذهب وتوضّأ ولم يفرغ الإمام بعد فعليه أن يعود إلى مكان صلاته لا محالة (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 559 (SanadKitab #637, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.