فلو فرغ إمامه يخيّر المقتدي بين العَود، وبين الإتمام في مسجد آخر (¬١).
وإن كان منفردا (يذهب ويتوضأ) (¬٢) ويتخير بين الرجوع إلى المسجد، وبين أن يتم في بيته (¬٣).
والأفضل للمنفرد والمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته أن يعود إلى المسجد؛ ليكون مصلياً في مكانٍ واحدٍ (¬٤)
، وقيل: الصلاة في بيته أفضل (¬٥). (ظ) (¬٦)
فالحاصل أنّ الإمام إذا سبقه الحدث إن كان معه رجلٌ واحد يكون إماماً نوى الإمامة أو لم ينو، قام في مقام الإمام أو لا، قدّمه أو لم يقدّمه؛ لأنّه إذا كان وحده تعيّن للإمامة حتى أنّ الإمام الأول لو أفسد على نفسه صلاته لم تفسد صلاة الثاني (¬٧).
ولو أنّ الإمامَ الثاني سبقه الحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأوّل فسدت صلاة الأوّل (¬٨)، وصلاة الثاني تامّة، ويبنى على صلاته (¬٩).