ولو سبقه الحدث بعدما جاء الأول تحولت الإمامة إلى الأول (¬١)، (وتمت) (¬٢) صلاتهم جميعا (¬٣).
ولو جاء رجلٌ واقتدى بالثاني قبل أن يجيء الأوّل، وسبق الثاني الحدث، وخرج من المسجد، يكون الثالثُ إماماً لهما جميعاً (¬٤)، ولا تفسد صلاة واحدٍ منهما جميعاً (¬٥).
ولو أنّ الثالثَ سبقه الحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأوليين فسدت صلاتهما (¬٦)، وصلاةُ الثالث تامّة (¬٧). (طح) (¬٨)