ولو تذكّر في الفجر أنّه لم يصلِّ ركعتي الفجر لا يقطعُ الفجر (¬١).
ولو صلّى ركعتي الفجر، أو الأربع قبل الظهر، واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل فإنّه يعيد السنة (¬٢)
، فأمّا بأكل لقمةٍ، أو بشربةٍ (¬٣) لا تبطل (¬٤). (خ) (¬٥)
والسننُ متى فاتت مع الفرائض فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (¬٦).
وأما غيرها من السنن فهل تُقضى؟ اختلف المشايخ فيه (¬٧). (ظ) (¬٨)
رجلٌ ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السّنن حقاً فقد كفر؛ لأنّه ترْكٌ استخفافاً (¬٩).