وإن رأى السننَ حقاً الصحيحُ أنّه يأثم؛ لأنّه جاء الوعيد بالترك (¬١). (س)
رجلٌ ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذورٌ، وإلا فلا (¬٢).
والسنّة أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وركعتين بعدها (¬٣).
وفي العصر لو صلّى أربع ركعاتٍ فحسن (¬٤).
ويُكره أن يتنفّل بعدها (¬٥).
وفي المغرب ركعتان بعدها (¬٦).
ويكره التنفّل قبلها (¬٧).