وفي العشاء بعدها أربعُ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة (¬١). (طح) (¬٢)
إذا جاء مُصلّي الظهر إلى الإمام ولم يصلّ السنّة قبلها يدخل مع الإمام في الجماعة، ولا يُشترط في ذلك أن يخاف فوتَ ركعتين من الظهر بخلاف صلاة الفجر، فإنّ من انتهى إلى الإمام في الفجر يصلّي سنّة الفجر إذا كان يخاف فوت الركعتين، والفرقُ أن سنّة الفجر تفوت لا إلى خُلف؛ لأنّها لا تقضى، وسنّةُ الظهر تقضى مادام الوقت باقيا (¬٣). (س)
رجلٌ صلّى المغربَ في المسجد وخاف أنّه لو رجع إلى المنزل يشتغل بشيءٍ يصلّي في المسجد الركعتين؛ لأنّه يتأخّر أداؤهما، ووقت المغرب وقتٌ ضيق (¬٤).
وإن لم يخف صلّى ركعتين في المنزل؛ لأنّه ﵇ قال: "خيرُ صلاة الرّجل في المنزل إلا المكتوبة" (¬٥) (¬٦). (ك) (¬٧)