وإذا أراد أن يتطوّع بالنّهار في الوقت الذي يباح فيه التطوّع، فإنّ الأفضل له أن يصلّي أربعاً أربعاً لا يسلّم إلا في آخرهنّ، ولو صلى ركعتين ركعتين جاز ولا يُكره، والأفضل هو الأربع (¬١).
والزيادة على أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ مكروهٌ في النهار (¬٢).
وإذا أراد أن يتطوّع بالليل فكذلك عند أبي حنيفة ﵀ (¬٣)، غير أنّ الزيادة بتسليمةٍ واحدةٍ غير مكروهٍ بالليل إلى ثمان ركعات (¬٤).
ولو أنّ الرجلَ أوجب على نفسه أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ فأدّاها بتسليمتين فإنّه لا يخرج عن نذره (¬٥).
ومن أوجب بتسليمتين فأدّاها بتسليمةٍ واحدةٍ جاز عن نذره (¬٦)، فهذا يدلُّ على أنّ القُربة في الأربع بتسليمةٍ واحدةٍ أكثر.