وإذا افتتح التطوّع بنيّة الأربع ثمّ أفسدها لا يلزمه إلا قضاءُ ركعتين (¬١).
ولو افتتح بنيّة الستِّ أو الثمان ثمّ أفسدها عليه قضاء ركعتين في ظاهر الرواية، وكذلك لو نوى مائة ركعة (¬٢). (طح) (¬٣)
افتتح سنّة العصر في وقتٍ مستحبٍّ فأفسدها ثم أراد أن يقضيها بعد العصر لا يجزئه، بخلاف قضاء سائر الفوائت؛ لأنّها واجبةٌ من كلّ وجهٍ فشابه عصر الوقت، أمّا هذه واجبٌ لغيرها فلا يظهر الوجوب في حق هذا الحكم، ألا ترى أنّه لو افتتح التطوع في هذه الحالة يؤمر بقطعها ويمنع من إتمامها، ولا يقال بالشروع صار واجباً فصار بالإتمام مؤدياً الواجب، بل مع هذا يُمنع من الإتمام،كذا هنا، وعلى هذا سنّة الفجر إذا شرع إنسانٌ فيها ثم أفسدها ثم قضاها بعد الفجر لم يجز (¬٤). (ك) (¬٥)
ومن يصلّي التطوع قاعداً فإذا أراد الركوع قام وركع فالأفضل له أن يقرأ شيئا إذا قام ثم يركع؛ ليكون موافقاً للسنة، فلو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه، وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزئه؛ لأنّ ذلك لا يكون ركوع قائمٍ ولا ركوع قاعد (¬٦). (ن) (¬٧)