من أراد أن يصلّي بنية الخصوم (¬١) لا ينبغي أن يفعل؛ لأنّ نية الخصوم لا تفيد؛ لأنّه إذا صلّى لوجه الله فإن كان لم يجرِ بينه وبين خصمه عفوٌ أُخذ من إحسانه نوى أو لم ينو، وإن لم يكن له خصمٌ أو كان وجرى بينه وبين خصمه عفوٌ لم يدفع إليه من حسناته، نوى أو لم ينو (¬٢). (س)
إذا أراد الرجلُ أن يصلّي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء لا ينبغي أن يترك؛ لأنّ ذلك موهوم (¬٣).
وإذا افتتح الصلاة يريد به وجه الله تعالى ثم دخل بعد ذلك في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسّس؛ لأنّ التحرّز عما يعترض في أثناء الصلاة غير ممكن (¬٤). (ك) (¬٥)
رجلٌ توضّأ وصلّى الظّهر جازت صلاته، والقبول لا يُدرى، هو المختار (¬٦).
أما الجواز؛ فلأنّ الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء (¬٧)، وأما القبول؛ فلأنّ الله تعالى قال: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ﴾ (¬٨)،وشرائط التقوى عظيمة (¬٩).