إذا شرع في نافلةٍ فصلّى أربعاً ولم يقرأ فيهنّ شيئاً فعليه قضاءُ ركعتين بناءً على أنّ ترك القراءة في الشّفع الأول من الرباعية يوجب فساد التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فيتعلّق القضاءُ بركعتين لا غير (¬١).
رجلٌ شرع في نافلةٍ رباعيةٍ فقرأ في ركعةٍ من الشّفع الأول وركعةٍ من الشفع الثاني يقضي أربعاً (¬٢).
وإذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين (¬٣).
ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين (¬٤).
ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين (¬٥).
ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين (¬٦).
إذا صلّى أربعَ ركعاتٍ نافلةً بتحريمةٍ واحدةٍ فالقعود الأول ليس بحتم (¬٧).