Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السنن

إذا شرع في نافلةٍ فصلّى أربعاً ولم يقرأ فيهنّ شيئاً فعليه قضاءُ ركعتين بناءً على أنّ ترك القراءة في الشّفع الأول من الرباعية يوجب فساد التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فيتعلّق القضاءُ بركعتين لا غير (¬١).

رجلٌ شرع في نافلةٍ رباعيةٍ فقرأ في ركعةٍ من الشّفع الأول وركعةٍ من الشفع الثاني يقضي أربعاً (¬٢).

وإذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين (¬٣).

ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين (¬٤).

ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين (¬٥).

ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين (¬٦).

إذا صلّى أربعَ ركعاتٍ نافلةً بتحريمةٍ واحدةٍ فالقعود الأول ليس بحتم (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 574 (SanadKitab #637, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.