Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 573

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السنن

وإن افتتحه قائماً ثمّ قعد من غير عذرٍ جاز (¬١). (اخ) (¬٢)

إذا فاتت السُّنّة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باقٍ يقدِّم الأربعَ على الثنتين في قضاء السُّنّة (¬٣). (شم) (¬٤)

وإن أقيمت الصّلاة بعد الشروع في التطوّع أتمّ شفعاً ولا يزيد عليه (¬٥).

وبعدما صلّى من الفجرِ أو المغربِ ركعةً قطع وشارك وإن كان قد صلّى ثانية الفجر، فإن لم يقيّدها بالسجدة قطع أيضا (¬٦).

وإذا قيّدها بالسّجدة لم يقطع ولا يشارك الإمام (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 573 (SanadKitab #637, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.