وإن افتتحه قائماً ثمّ قعد من غير عذرٍ جاز (¬١). (اخ) (¬٢)
إذا فاتت السُّنّة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باقٍ يقدِّم الأربعَ على الثنتين في قضاء السُّنّة (¬٣). (شم) (¬٤)
وإن أقيمت الصّلاة بعد الشروع في التطوّع أتمّ شفعاً ولا يزيد عليه (¬٥).
وبعدما صلّى من الفجرِ أو المغربِ ركعةً قطع وشارك وإن كان قد صلّى ثانية الفجر، فإن لم يقيّدها بالسجدة قطع أيضا (¬٦).
وإذا قيّدها بالسّجدة لم يقطع ولا يشارك الإمام (¬٧).