وإن كان الرجلُ ممن يُقتدى به ويكثرُ الجمعُ بحضرته ويقلُّ عند غَيبته لا ينبغي له أن يترك الجماعة؛ لأنّ في تركه تقليلَ الجماعة (¬١).
وإذا صلّى في البيتِ بالجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة إلا (أنّ في المسجد أفضل) (¬٢)؛ لأنّ فيه تكثيرَ الجماعات، وكذلك في المكتوبات (¬٣). (ف) (¬٤)
ويستحبُّ أن يصلّوا في مسجدهم خمس ترويحاتٍ (¬٥)، يؤمّهم رجلٌ، ويسلّم في كلّ ركعتين (¬٦).
وكلّما صلّى ترويحةً ينتظر بين الترويحتين قدرَ ترويحة، وينتظر بعد الترويحة الخامسة قدَر ترويحةٍ، ثم يوتر بهم، والانتظار بين كل ترويحتين مستحبّ (¬٧).
والاستراحة على خمس تسليماتٍ أكثرُهم على أنّه لا يستحبُّ، هو الصحيح (¬٨). (خ) (¬٩)