والانتظار بين الترويحتين يستحبّ مقدار ترويحة، وعليه عمل أهل الحرمين، غير أنّ أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، وأهلُ المدينة يصلّون بدل ذلك أربع ركعات (¬١).
وأهلُ كلّ بلدةٍ بالخيار يسبّحون، أو يهلّلون، أو ينتظرون سكوتا (¬٢).
وهل يصلّون؟ قيل: يُكره، وقيل: لا (¬٣).
والاستراحةُ على خمسً الأصحُّ أنّه يُكره إذا لم يسترح بين كلّ ترويحتين؛ لأنّه يخالف عمل أهل الحرمين. (ف) (¬٤) (ظ) (¬٥)
ومقدار التراويح عشرون ركعة خمس ترويحاتٍ بعشر تسليماتٍ يسلّم في كل ركعتين. (ف) (¬٦)
ولو زاد على العشرين بجماعةٍ يُكره بناءً على أنّ صلاةَ التطوّع بالجماعة مكروه (¬٧). (خ) (¬٨)
ووقتها ما بين العشاءِ إلى الوترِ، هو الصحيح (¬٩). (خ) (¬١٠)