فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) (¬١)
رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ (¬٢). (خ) (¬٣) (ف) (¬٤)
وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره (¬٥). (خ) (¬٦)
إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح (¬٧). (ف) (¬٨) ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل (¬٩).
والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح (¬١٠).