Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في التراويح

فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) (¬١)

رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ (¬٢). (خ) (¬٣) (ف) (¬٤)

وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره (¬٥). (خ) (¬٦)

إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح (¬٧). (ف) (¬٨) ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل (¬٩).

والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 579 (SanadKitab #637, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.