إمامٌ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يعلم، ثمّ صلّى بهم إمامٌ آخرٌ التراويحَ، ثمّ علموا فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح؛ لأنّ وقت التراويح ما بين العشاء إلى الوتر (¬١). (ظ) (¬٢)
إذا نوى التراويح، أو سنّة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظّهرَ أو فرضَ الوقت عند أداء الظّهر (¬٣).
وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة (¬٤). (ف) (¬٥)
وأكثرُ المتأخرين على أنّ التراويحَ وسائرَ السنن تتأدّى بمطلق النية (¬٦). (خ) (¬٧) (ظ) (¬٨)
والأحوطُ أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل (¬٩).
وفي سائر السنن الاحتياطُ أن ينوي متابعة رسول الله ﷺ (¬١٠). (خ) (¬١١) (ظ) (¬١٢)