Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 580

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في التراويح

إمامٌ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يعلم، ثمّ صلّى بهم إمامٌ آخرٌ التراويحَ، ثمّ علموا فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح؛ لأنّ وقت التراويح ما بين العشاء إلى الوتر (¬١). (ظ) (¬٢)

إذا نوى التراويح، أو سنّة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظّهرَ أو فرضَ الوقت عند أداء الظّهر (¬٣).

وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة (¬٤). (ف) (¬٥)

وأكثرُ المتأخرين على أنّ التراويحَ وسائرَ السنن تتأدّى بمطلق النية (¬٦). (خ) (¬٧) (ظ) (¬٨)

والأحوطُ أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل (¬٩).

وفي سائر السنن الاحتياطُ أن ينوي متابعة رسول الله ﷺ (¬١٠). (خ) (¬١١) (ظ) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 580 (SanadKitab #637, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.