Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 581

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في التراويح

وإذا صلّى التراويحَ مقتدياً بمن يصلّي المكتوبةَ أو بمن يصلّي نافلةً غير التراويح الصحيحُ أنّه لا يجوز (¬١).

وكذا لو كان الإمامُ يصلّي التراويح فاقتدى به رجلٌ ولم ينوِ التراويحَ ولا صلاةَ الإمام لا يجوز (¬٢).

ولو اقتدى بإمامٍ يصلّي التسليمةَ الثانية أو العاشرةَ، والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، وليس عليه أن ينوي التسليمة الأولى أو الثانية (¬٣).

ولو اقتدى بإمامٍ في التراويح، والمقتدي نوى سنّة العشاء فإن لم يكن صلّى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأنّ التراويحَ في هذا الوقت سنةُ العشاء، فلم يختلف صلاتهما (¬٤).

ولو صلّى التراويحَ بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح (¬٥). (ف) (¬٦)

إذا صلّى الترويحةَ الواحدةَ إمامان، كلُّ إمامٍ تسليمةً الأصحُّ أنّه لا يستحبّ (¬٧).

إمامٌ صلّى التراويحَ في مسجدين في كلِّ مسجدٍ على الكمال لا يجوز (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 581 (SanadKitab #637, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.