الصلاة وأنتم مُحْدثون، كذا قال ابن عباس ﵄ (¬١).
والفريضةُ فيه ما ذُكر في الآية، وهو غسلُ الوجهِ واليدين مع المرفقين، ومسحُ ربع الرأس، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (¬٢).
والوجه: ما يُواجَه به (¬٣)، وهو من قُصاص الشّعر إلى أسفل الذقن طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً (¬٤)، وداخلُ العينين ليس من الوجه (¬٥). (خ) (¬٦)
فإيصالُ الماء إلى داخل العينين ليس بواجبٍ ولا سنة، ولا يتكلّفُ بالإغماضِ والفتحِ حتى يصلَ الماءُ إلى الأشْفارِ (¬٧) وجوانبِ العينين (¬٨). (ظ) (¬٩)