Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي (¬١)، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه (¬٢) لا يخرج عن الحدث (¬٣).

وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم (¬٤). (خ) (¬٥)

ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر (¬٦)؛ لأنّه من الوجه (¬٧).

ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن (¬٨) قبل نبات اللّحية (¬٩).

وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 61 (SanadKitab #637, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.