وأمّا إذا نبتت اللّحية فلا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها (¬١). (خ) (¬٢)
والأفضل له أن يخلِّلها، وإن لم يخلِّلها أجزأه (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولو كان الرجل مُلتحياً لا يجب غَسل ما استرسل من الذَّقَن (¬٥). (ف) (¬٦)
ومسحُ ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية فرضٌ، هو الصّحيح (¬٧). (ظ) (¬٨)