ولو حوّل المصلّي وجهه عن القبلة من غير عذرٍ (¬١)، أو تقدّم على الإمام من غير عذرٍ فسدت صلاته (¬٢).
محاذاةُ المرأةِ الرجلَ في صلاةٍ مشتركةٍ شِركةَ التحريمة والأداء تُفسد صلاة الرجل، قلّت المحاذاة أو كثرت، بالغةً كانت المرأة أو صغيرةً عاقلةً، اقتدت بإمامٍ نوى إمامتها في الفريضة، أو اقتدت متطوّعةً بالمفترض (¬٣). (ف) (¬٤)
والمتأخرون شرطوا المشتهاة (¬٥) (¬٦). (اخ) (¬٧)
فإن قامت بجنب إمامٍ نوى إمامتها وكبّرت مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام، هو الصحيح (¬٨).
وحدُّ المحاذاة: أن يحاذي عضوٌ منها عضواً من الرّجُل، حتى لو كانت المرأة على (ظُلّةٍ) (¬٩) ورجلٌ بحذائها أسفلَ منها أو خلفَها إن كان يحاذي الرجلُ شيئاً منها تفسد صلاته (¬١٠).