المراهقةُ الحرّةُ أو الأمةُ البالغةُ إذا صلّت بغير قناعٍ جاز (¬١).
والحرُّ إذا افتتح عارياً ثمّ وجد الثوبَ في خلال الصّلاة تفسُد [صلاته] (¬٢) (¬٣).
إذا سبقه الحدثُ فمكث ساعةً بعد الحدث ولم ينصرف فسدت صلاته (¬٤).
إذا أصاب الثوبَ أو البدنَ نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم، أو طُرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام، أو في صفّ النساء، أو في مكانٍ نجسٍ، أو طرحوا إزاره، أو سقط ثوبُه وانكشفت عورته؛ ففيما تعمّد ذلك فسدت صلاته، قلّ ذلك أو كثُر، وإن لم يتعمّد؛ فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته، علم بذلك أو لم يعلم، فإن لم يؤدّ ركناً ومكث؛ فإن كان بعذرٍ لا تفسد (¬٥). (ف) (¬٦)
ولو قهْقَه في صلاته قبل التّشهّد تفسد صلاته (¬٧).
وإذا أحدث الإمامُ فقدّم محدثاً أو جنباً أو امرأةً أو صبيّاً مجنوناً أو كافراً وخرج من المسجد فسدت صلاة الكلّ (¬٨).