Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 596

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يفسد الصلاة

صاحبُ الجُرح السّائل إذا انقطع دمُه أو خرج الوقت في خلال الصلاة، والمتيمّم إذا وجد الماء، وماسحُ الخفّ إذا انقضت مدةُ مسحِه، وصاحبُ الجبيرة إذا سقطت من يدِه فسدت صلاتُه (¬١).

إذا قرأ المصلّي من المصحفِ فسدت صلاته (¬٢).

ولو نظر في المصحفِ أو في المحرابِ وفهم ولم يقرأ لا تفسد صلاته، هو الصحيح (¬٣).

ولو أُغمي على المصلّي أو جُنَّ فسدت صلاته (¬٤).

ولو صلّى الرجلُ في قميصٍ محلولِ الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فَرجه لا تفسد صلاته (¬٥).

ولو نظر إنسانٌ من تحت القميص ورأى عورةَ المصلي لا تفسد صلاته (¬٦).

ولو مشى في صلاته مقدار صفّين إن مشى دفعةً واحدةً تفسد صلاته، ولو مشى مقدار صفٍّ لا (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 596 (SanadKitab #637, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.