صاحبُ الجُرح السّائل إذا انقطع دمُه أو خرج الوقت في خلال الصلاة، والمتيمّم إذا وجد الماء، وماسحُ الخفّ إذا انقضت مدةُ مسحِه، وصاحبُ الجبيرة إذا سقطت من يدِه فسدت صلاتُه (¬١).
إذا قرأ المصلّي من المصحفِ فسدت صلاته (¬٢).
ولو نظر في المصحفِ أو في المحرابِ وفهم ولم يقرأ لا تفسد صلاته، هو الصحيح (¬٣).
ولو أُغمي على المصلّي أو جُنَّ فسدت صلاته (¬٤).
ولو صلّى الرجلُ في قميصٍ محلولِ الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فَرجه لا تفسد صلاته (¬٥).
ولو نظر إنسانٌ من تحت القميص ورأى عورةَ المصلي لا تفسد صلاته (¬٦).
ولو مشى في صلاته مقدار صفّين إن مشى دفعةً واحدةً تفسد صلاته، ولو مشى مقدار صفٍّ لا (¬٧).