Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يفسد الصلاة

أما المفسِد من حيث القول:

إذا تكلم في صلاته عامداً أو ناسياً أو نائماً، قليلاً أو كثيراً، قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته (¬١).

وكذا لو سلّم على إنسانٍ أو ردّ السّلام؛ فلو أراد أن يسلّم على أحدٍ ساهياً فقال: "السلام"، ثم علم فسكت تفسد صلاته (¬٢).

ولو بكى في صلاته؛ فإن سال دمعُه من غير صوتٍ لا تفسد صلاته (¬٣).

وإن ارتفع صوته فحصل به حروفٌ؛ إن كان من ذكر الجنّة أو النّار لم تفسد (¬٤).

وإن كان من وجعٍ أو مصيبةٍ تفسد، وكذا لو قال: "أفّ"، أو "تف"، أو أنَّ في صلاته فقال: "آوه، اه، أواه" تفسد صلاته إن كان من وجعٍ أو مصيبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 600 (SanadKitab #637, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.