أما المفسِد من حيث القول:
إذا تكلم في صلاته عامداً أو ناسياً أو نائماً، قليلاً أو كثيراً، قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته (¬١).
وكذا لو سلّم على إنسانٍ أو ردّ السّلام؛ فلو أراد أن يسلّم على أحدٍ ساهياً فقال: "السلام"، ثم علم فسكت تفسد صلاته (¬٢).
ولو بكى في صلاته؛ فإن سال دمعُه من غير صوتٍ لا تفسد صلاته (¬٣).
وإن ارتفع صوته فحصل به حروفٌ؛ إن كان من ذكر الجنّة أو النّار لم تفسد (¬٤).
وإن كان من وجعٍ أو مصيبةٍ تفسد، وكذا لو قال: "أفّ"، أو "تف"، أو أنَّ في صلاته فقال: "آوه، اه، أواه" تفسد صلاته إن كان من وجعٍ أو مصيبة (¬٥).