ولو وقعت في فيهِ بَرَدةٌ أو ثلجٌ أو مطرٌ وابتلعه فسدت (¬١).
وإن كان في فيه سكّرٌ يذوب ويدخل ماؤه في حلقه فسدت صلاته، هو المختار (¬٢).
ولو أكل السكّر قبل الشروع، والحلاوةُ في فيه فدخل حلقه مع البزاق لا تفسد صلاته (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولو نتف شعرَه في الصلاة، إن نتف ثلاث مراتٍ فسدت صلاته؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ، وإن كان أقلّ من ذلك لا (¬٥).
المصلّي إذا كان يدفعه رجلٌ من مقامه، ثم قام المصلّي ولم يحوّله عن القبلة لا تفسد صلاته؛ لانعدام المفسد (¬٦). (ع)
رجلٌ زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً متعمداً لم تفسد صلاته (¬٧).
ولو تذكّر في الصلاة أنّه لم يمسح رأسه فسدت صلاته (¬٨). (ك) (¬٩)