Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يفسد الصلاة

ولو وقعت في فيهِ بَرَدةٌ أو ثلجٌ أو مطرٌ وابتلعه فسدت (¬١).

وإن كان في فيه سكّرٌ يذوب ويدخل ماؤه في حلقه فسدت صلاته، هو المختار (¬٢).

ولو أكل السكّر قبل الشروع، والحلاوةُ في فيه فدخل حلقه مع البزاق لا تفسد صلاته (¬٣). (ظ) (¬٤)

ولو نتف شعرَه في الصلاة، إن نتف ثلاث مراتٍ فسدت صلاته؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ، وإن كان أقلّ من ذلك لا (¬٥).

المصلّي إذا كان يدفعه رجلٌ من مقامه، ثم قام المصلّي ولم يحوّله عن القبلة لا تفسد صلاته؛ لانعدام المفسد (¬٦). (ع)

رجلٌ زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً متعمداً لم تفسد صلاته (¬٧).

ولو تذكّر في الصلاة أنّه لم يمسح رأسه فسدت صلاته (¬٨). (ك) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 599 (SanadKitab #637, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.