ولو حوّل وجهه عن القبلة ثم توجّه من ساعتِه لا تفسد (¬١).
ولو أخذ من الخارج سِمسمةً فابتلعها فسدت صلاته (¬٢).
ولو طَلب من المصلي شيئاً فأومأ برأسه لا تفسد (¬٣).
ولو كتب في صلاته خطّاً مستبيناً لا تفسد صلاته، إلا أن يطولَ فيصير عملاً كثيراً فحينئذٍ تفسد صلاته، وحدُّ الطول أن يزيد على ثلاث كلمات (¬٤).
ولو كتب على يده أو على الهواء شيئاً لا يستبين لا تفسد صلاته وإن كثر (¬٥). (ظ) (¬٦)
وإن أكلَ أو شربَ فسدت (¬٧).