ولو استيقن واحدٌ من القوم بالنّقصان، وشكّ الإمامُ والقومُ؛ فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً، وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم، إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك (¬١).
رجلٌ صلّى صلاةَ يومٍ وليلةٍ، ثمّ تذكّر أنّه ترك القراءة في ركعةٍ واحدة ولا يدري من أيّة صلاة تركها، قالوا: يعيد صلاة الفجر والوتر؛ لأنّهما يَفسدان بترك القراءة في ركعة واحدة (¬٢).
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر (¬٣).
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء (¬٤)، ولا يعيد الفجر والمغرب والوتر.
إمامٌ صلّى المغرب فقال بعض القوم: "صليت ثلاثاً"، وقال بعضهم: "صليت ركعتين"، وكلا الفريقين عنده ثقةٌ يُؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم، فإن أعادوا مرةً أخرى مع الإمام؛ قالوا: صلاة من يقول صلّى الإمام ركعتين فاسدة (¬٥).
(ف) (¬٦)
رجلٌ صلّى الوتر فشكّ وهو قائمٌ أنّه كم صلّى؟ فإنّه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم يقع تحريه على شيء، ويقعد في كلّ ركعة احتياطاً، ويقرأ في كل ركعة ويقنت في الركعة الأولى لا غير، وقيل: يقنت في الركعة الثانية أيضاً (¬٧).