ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت، ولم يقرأ القرآن، أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنّه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع (¬١).
ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع الصحيحُ أنّه لا يقنت ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأنّ ركوعه [قائم] (¬٢) لم يرتفض.
ومن يقضِ الصلوات يقض الأوتار بقنوتها؛ لأنّ قضاء الوتر واجبٌ، ولا وتر بدون القنوت (¬٣).
ولو توهّم أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم تيقّن أنه كبّر جاز له المضيُّ وإن أدى ركناً (¬٤). (ف) (¬٥)
رجلٌ شكّ في صلاته أصلّاها أم لا؟ فإن كان في الوقت يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائمٌ، وإنما لا يعمل بهذا السبب بشرط الأداء فيه وفيه شك، وإن لم يكن في الوقت لا شيء عليه؛ لأنّ سبب الوجوب فات، والقضاء إنما يجب بشرط عدم الأداء في الوقت وفيه شك (¬٦). (ك) (¬٧)
وإن شكّ في ترك ركعةٍ من الصّلاة قبل الفراغ منها تمّمها، ويقعدُ في كل ركعة (¬٨).
وإن شكّ بعد الفراغ والسّلام لا شيء عليه (¬٩).