Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

ولو دخل في صلاة الظّهر ثم في شك الفجر أنه صلّاها أم لا، فلمّا فرغ من صلاته تيقّن أنه لم يصل الفجر فإنّه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر (¬١). (ك) (¬٢)

مصلِّ العصر إذا تذكّر أنه ترك سجدةً واحدةً ولا يدري أنّه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيءٍ يتمّ العصرَ ويسجد سجدةً واحدةً؛ لاحتمال أنّه تركها من العصر، ثم يعيد الظهر احتياطاً، ثم يعيد العصر، وإن لم يعد فلا شيء عليه (¬٣). (ف) (¬٤)

شكّ في صلاة الفجر في حال قيامه أنّها الأولى من صلاته أم الثالثة، يجلس قدر التشهد ويرفض ما هو فيه من القيام، فإن كان التي شكّ فيها ثالثةً فقد رفضها بالعود إلى القعود وتمّت صلاته، ثم يقوم فيصلّي ركعتين فيقرأ في كلّ واحدةٍ منهما بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يتشهّد ويسجد سجدتي السهو؛ لأنّها إن كانت الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها وفرائضها (¬٥).

إمامٌ صلى بقومٍ فذهب، فقال بعضهم: "هي الظهر"، وقال بعضهم: "هي العصر"؛ فإن كان وقتَ الظهر فهي الظهر، وإن كان وقتَ العصر فهي العصر، وإن كان مشكلاً (¬٦) جاز للفريقين (¬٧). (ظ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 628 (SanadKitab #637, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.