اعلم أنّ الأداء: ما فُعل في وقته المقدّر له أولاً شرعاً (¬١).
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً، أخّره عمداً أو سهواً (¬٢).
والإعادة: ما فُعل في وقت الأداء ثانياً بعذر (¬٣).
وأنّ مراعاة الترتيب في الصلاة شرطٌ عندنا؛ فإذا نسي الفجر حتى زالت الشمس ثم ذكرها بدأ بها، ولو بدأ بالظّهر لا يجوز عندنا (¬٤). (خ) (¬٥)
ومن ذكر صلاةً وهو في إحدى الصلوات الخمس؛ فإن كان بين ما ذكره وبين ما هو فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيها ثم قضى الصلاة التي عليه، وإن كان أقلّ من ذلك قطع (¬٦). (طح) (¬٧)