Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 631

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

والأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن يُنظر إلى الفوائت إن كان ستاً فما فوقها تجوز السابعة الوقتية. (ف) (¬١)

والترتيبُ يسقط بثلاثة:

بالنسيان (¬٢).

وضيقِ الوقت، وهو: أن يكون بحال لو اشتغل بالفائتة لخرج الوقت قبل أداء الوقتية (¬٣).

والثالث: كثرة الفوائت، وحدُّه: إذا صارت الفوائت ستاً بخروج وقت السادسة يسقط الترتيب فتجوز السابعة. (خ) (¬٤)

وتفسير الضيق: أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية والمتروكة جميعاً، وإن كان يسع المتروكة والوقتية جميعاً يكون واسعاً (¬٥).

وإن كانت المتروكةُ أكثرَ من واحدة، والوقتُ لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقضِ ذلك البعضَ الذي يسعه الوقت (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 631 (SanadKitab #637, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.