Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 634

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

ولو ترك خمسَ صلواتٍ، ثم صلّى بعدها صلاةً وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الخمس فإنّه يصلّ الخمس، ويُعيد السادسة في قولهم (¬١).

فإن لم يقضِ المتروكات، ولم يُعد السادسة، وصلّى السابعة وهو ذاكرٌ لما فعل جازت السّابعة في قولهم، وعليه قضاء الخمس المتروكة (¬٢).

واختلفوا في السّادسة، قال أبو حنيفة ﵀: لا يُعيد السّادسة، وقالا: يُعيد (¬٣).

رجلٌ ترك صلاة يومٍ وليلةٍ فصلّى من الغد مع كلّ صلاةٍ من الغد صلاةً فالفوائتُ كلُّها جائزةٌ قدّمها أو أخّرها (¬٤).

أما الوقتيات إن بدأ بها لا يجوز (¬٥)، وإن بدأ بالفوائت فالوقتياتُ كلُّها فاسدةٌ إلا العشاء الأخيرة، وإن كان عالماً فالعشاء فاسدةٌ أيضاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 634 (SanadKitab #637, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.