ولو ترك خمسَ صلواتٍ، ثم صلّى بعدها صلاةً وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الخمس فإنّه يصلّ الخمس، ويُعيد السادسة في قولهم (¬١).
فإن لم يقضِ المتروكات، ولم يُعد السادسة، وصلّى السابعة وهو ذاكرٌ لما فعل جازت السّابعة في قولهم، وعليه قضاء الخمس المتروكة (¬٢).
واختلفوا في السّادسة، قال أبو حنيفة ﵀: لا يُعيد السّادسة، وقالا: يُعيد (¬٣).
رجلٌ ترك صلاة يومٍ وليلةٍ فصلّى من الغد مع كلّ صلاةٍ من الغد صلاةً فالفوائتُ كلُّها جائزةٌ قدّمها أو أخّرها (¬٤).
أما الوقتيات إن بدأ بها لا يجوز (¬٥)، وإن بدأ بالفوائت فالوقتياتُ كلُّها فاسدةٌ إلا العشاء الأخيرة، وإن كان عالماً فالعشاء فاسدةٌ أيضاً (¬٦).