وهذه المسألة توافق قول من يقول: إنّ الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضى بعضَ الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة يعود الترتيب (¬١)
، وقال بعضهم: لا يعود، وهو المختار (¬٢). (ف) (¬٣)
رجلٌ ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري أيهما الأُولى فتحرّى ولم يقع تحرّيه على شيء يبدأ بأيهما شاء، فإن بدأ بالظهر فقضى الظهرَ ثمّ العصر، قال أبو حنيفة ﵀: يعيد الظهر (¬٤)، وقالا: لا يعيد (¬٥).
ولو ترك ثلاث صلواتٍ الظهرَ والعصرَ والمغربَ من ثلاثة أيام، عندهما يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب، والفتوى على قولهما (¬٦).
رجلٌ تذكّر في وقت العصر أنّه لم يصلِّ الفجرَ والظهرَ و لم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثماني