Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 636

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

ركعات فإنه يقضي الظهر ثم العصر، وإن كان يسعه ستّ ركعاتٍ يصلّي الفجر ثم العصر (¬١)، وإن لم يصلّ الفائتة واشتغل بالوقتية جاز (¬٢).

رجلٌ صلّى الظهرَ بغير وضوء، والعصرَ بوضوء، وهو يظنُّ أنّ العصر جائز لا يجوز (¬٣)، فإن أعاد الظهرَ ولم يُعد العصر حتى صلّى المغرب يجزئه المغرب (¬٤).

ولو قرأ في الوتر: "وإليك نسعى ونحفذ" بالذال أو بالضاد حتى فسد وتره (¬٥)، وصلّى الفجر مدة عمره هكذا يلزمه إعادة الوتر دون باقي الصلوات (¬٦).

رجلٌ صلّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ العشاء، لكن يزعم أنّ الوقتَ ضيقٌ فلمّا فرغ من الفجر ظهر أنّ في الوقت سعةً يسع العشاء والفجر فسد فجره (¬٧).

ولو صلّى الفجرَ ثانياً ثم ظهر أنّ الوقت يسع فيه العشاء فسد فجره (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 636 (SanadKitab #637, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.