ركعات فإنه يقضي الظهر ثم العصر، وإن كان يسعه ستّ ركعاتٍ يصلّي الفجر ثم العصر (¬١)، وإن لم يصلّ الفائتة واشتغل بالوقتية جاز (¬٢).
رجلٌ صلّى الظهرَ بغير وضوء، والعصرَ بوضوء، وهو يظنُّ أنّ العصر جائز لا يجوز (¬٣)، فإن أعاد الظهرَ ولم يُعد العصر حتى صلّى المغرب يجزئه المغرب (¬٤).
ولو قرأ في الوتر: "وإليك نسعى ونحفذ" بالذال أو بالضاد حتى فسد وتره (¬٥)، وصلّى الفجر مدة عمره هكذا يلزمه إعادة الوتر دون باقي الصلوات (¬٦).
رجلٌ صلّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ العشاء، لكن يزعم أنّ الوقتَ ضيقٌ فلمّا فرغ من الفجر ظهر أنّ في الوقت سعةً يسع العشاء والفجر فسد فجره (¬٧).
ولو صلّى الفجرَ ثانياً ثم ظهر أنّ الوقت يسع فيه العشاء فسد فجره (¬٨).