رجلٌ مات وعليه صلواتٌ وأوصى بأن يطعموا عنه؛ اتفق المشايخ أنّه يجب تنفيذُ هذه الوصية من ثلثِ ماله، ويُعطى لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة (¬١)
، وللوتر كذلك (¬٢).
غلامٌ احتلم بعد ما صلّى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء، وهو المختار (¬٣).
وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعاً (¬٤).
وهذه واقعةُ محمدٍ ﵀ سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا وأعاد العشاء (¬٥).
رجلٌ يقضي صلوات عمره مع أنّه لم يفته شيءٌ منها، قال بعضهم: يُكره (¬٦)، وبعضهم قال: إنّه لا يكره؛ لأنّه أخذٌ بالاحتياط، لكن لا يقضي بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الفجر؛ لأنّها نفلٌ ظاهرا (¬٧). (ف) (¬٨)