Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 639

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

رجلٌ مات وعليه صلواتٌ وأوصى بأن يطعموا عنه؛ اتفق المشايخ أنّه يجب تنفيذُ هذه الوصية من ثلثِ ماله، ويُعطى لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة (¬١)

، وللوتر كذلك (¬٢).

غلامٌ احتلم بعد ما صلّى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء، وهو المختار (¬٣).

وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعاً (¬٤).

وهذه واقعةُ محمدٍ ﵀ سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا وأعاد العشاء (¬٥).

رجلٌ يقضي صلوات عمره مع أنّه لم يفته شيءٌ منها، قال بعضهم: يُكره (¬٦)، وبعضهم قال: إنّه لا يكره؛ لأنّه أخذٌ بالاحتياط، لكن لا يقضي بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الفجر؛ لأنّها نفلٌ ظاهرا (¬٧). (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 639 (SanadKitab #637, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.