وإذا أراد أن يقضي الفوائت، قيل: ينوي أوّلَ ظهرٍ لله عليه، وكذا كلِّ صلاةٍ يقضيها، [وإذا أراد أن يقضي ظهراً آخرَ ينوي أوّل ظهرٍ لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أولَ ظهرٍ لله عليه، وقيل: ينوي آخر ظُهرٍ لله عليه، وكذلك كلُّ صلاة يقضيها] (¬١) (¬٢). (ظ) (¬٣)
ووجوبُ الصلاة معلقٌ بأوّل الوقت وجوباً موسعاً، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا كلّ عبادةٍ مؤقتةٍ بوقتٍ، والوقتُ ليس بمعيارٍ لها (¬٤). (ظ) (¬٥)
إذا فات صلواتُ شهرٍ فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين، ثمّ صلّى الوقتية ذاكراً لما بقي تجوز على الأصحّ (¬٦).
* * * *