Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 640

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

وإذا أراد أن يقضي الفوائت، قيل: ينوي أوّلَ ظهرٍ لله عليه، وكذا كلِّ صلاةٍ يقضيها، [وإذا أراد أن يقضي ظهراً آخرَ ينوي أوّل ظهرٍ لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أولَ ظهرٍ لله عليه، وقيل: ينوي آخر ظُهرٍ لله عليه، وكذلك كلُّ صلاة يقضيها] (¬١) (¬٢). (ظ) (¬٣)

ووجوبُ الصلاة معلقٌ بأوّل الوقت وجوباً موسعاً، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا كلّ عبادةٍ مؤقتةٍ بوقتٍ، والوقتُ ليس بمعيارٍ لها (¬٤). (ظ) (¬٥)

إذا فات صلواتُ شهرٍ فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين، ثمّ صلّى الوقتية ذاكراً لما بقي تجوز على الأصحّ (¬٦).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 640 (SanadKitab #637, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.