Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 643

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولا يأتي بالدّعوات في القعدة الأولى (¬١)

، والأحوط أن يصلي في القعدتين (¬٢). (ظ) (¬٣)

ولو أتى بسجدتي السهو قبل السلام أجزأه عندنا (¬٤). (ظ) (¬٥)

فالحاصلُ أنّ سجودَ السّهو يتعلّق بأشياء: إذا قعد فيما يُقام، أو قام فيما يُجلس فيه وهو إمامٌ أو منفردٌ يلزمه السهو، أراد بالقيام إذا استتمّ قائماً، أو كان إلى القيام أقربُ فإنّه لا يعود إلى القعدة (¬٦)

، وإن لم يكن كذلك قعد (¬٧)، ولا سهو عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 643 (SanadKitab #637, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.