Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 644

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

وفي روايةٍ: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السّهو، يستوي فيه القعدة الأولى والثانية، وعليه الاعتماد (¬١).

وإن رفع أليتيه من الأرض، وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه (¬٢). (ف) (¬٣)

وفي الخلاصة: عليه السّهو (¬٤).

ولو جهر الإمام فيما يُخافت، أو خافت فيما يُجهر، يجب سجود السهو؛ قلَّ ذلك أو كثُر في ظاهر الرواية (¬٥).

وإن جهر في صلاة الإسرار كذلك يجب عليه أيضاً. (طح) (¬٦)

ولا سهو على المنفرد في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه مخيّرٌ بين الجهر والمخافتة (¬٧).

وحذُّ أدنى الجهر وأقصاه ما بيناه في فصل القراءة (¬٨). (ظ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 644 (SanadKitab #637, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.