وفي روايةٍ: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السّهو، يستوي فيه القعدة الأولى والثانية، وعليه الاعتماد (¬١).
وإن رفع أليتيه من الأرض، وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه (¬٢). (ف) (¬٣)
وفي الخلاصة: عليه السّهو (¬٤).
ولو جهر الإمام فيما يُخافت، أو خافت فيما يُجهر، يجب سجود السهو؛ قلَّ ذلك أو كثُر في ظاهر الرواية (¬٥).
وإن جهر في صلاة الإسرار كذلك يجب عليه أيضاً. (طح) (¬٦)
ولا سهو على المنفرد في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه مخيّرٌ بين الجهر والمخافتة (¬٧).
وحذُّ أدنى الجهر وأقصاه ما بيناه في فصل القراءة (¬٨). (ظ) (¬٩)