Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 645

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

وإذا ترك الفاتحةَ في الأُوليين، أو إحداهما (¬١)، أو ترك السّورة في الأوليين، أو إحداهما (¬٢)، أو قرأ في الأوليين أو إحداهما الفاتحةَ ثمّ الفاتحةَ ثمّ السّورة يلزمه السّهو (¬٣). (ف) (¬٤)

ولو قرأ الفاتحة ثم السّورة ثم الفاتحة (¬٥)، أو كرّر الفاتحة في الأخريين (¬٦)، أو قرأ الفاتحة إلا حرفاً، أو قرأ أكثرها ثم أعادها لا سهو عليه (¬٧).

وكذا لو لم يقرأ الفاتحة في الشّفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية (¬٨). (خ) (¬٩)

وإذا قرأ في الأُوليين أو إحداهما الفاتحةَ مرّتين على الولاءِ يلزمه سجود السّهو (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 645 (SanadKitab #637, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.