Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 647

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولو بدأ بالسورة ساهياً فلمّا قرأ البعض تذكّر فإنّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد لسهوه (¬١)

، قال الفقيه أبو الليث (¬٢): "يلزمه سجود السهو وإن كان حرفاً من السورة" (¬٣). (ظ) (¬٤)

وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه، وإن بقي الأكثر فعليه السّهو إماماً كان أو منفرداً (¬٥).

ولو قرأ الفاتحةَ، أو آيةً من القرآن في القعدة أو في الركوع أو في السّجود (¬٦)، أو قرأ التشهّد في الركوع أو السّجود كان عليه السّهو (¬٧). (ف) (¬٨)

ولو قرأ التشهّد في قيامه قبل أن يشرع في القراءة عامداً أو ساهياً لا سهو عليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 647 (SanadKitab #637, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.