Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 648

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

وإذا أراد أن يقرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو قرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو أراد أن يقرأ سورةً بعد السّورة التي قرأها قرأ سورةً قبلها لا يلزمه سهو (¬١). (خ) (¬٢)

وإذا زاد في القعدة الأولى على التشهّد إن كان عامداً يُكره (¬٣)، وإن كان ساهياً المختار أنّه يلزمه السّهو إن قال: "اللهم صل على محمد" (¬٤). (خ) (¬٥)

واختار بعض المتأخّرين أنّه إذا زاد على التشهّد حرفاً ولم يتمّ الصلاة على النبي ﵇ يلزمه سهو (¬٦). (ف) (¬٧)

ولو قعد في الثّانية قدر التشهّد ونسي قراءة التشهّد ثم تذكّر فقرأ لا سهو عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 648 (SanadKitab #637, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.