وإذا أراد أن يقرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو قرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو أراد أن يقرأ سورةً بعد السّورة التي قرأها قرأ سورةً قبلها لا يلزمه سهو (¬١). (خ) (¬٢)
وإذا زاد في القعدة الأولى على التشهّد إن كان عامداً يُكره (¬٣)، وإن كان ساهياً المختار أنّه يلزمه السّهو إن قال: "اللهم صل على محمد" (¬٤). (خ) (¬٥)
واختار بعض المتأخّرين أنّه إذا زاد على التشهّد حرفاً ولم يتمّ الصلاة على النبي ﵇ يلزمه سهو (¬٦). (ف) (¬٧)
ولو قعد في الثّانية قدر التشهّد ونسي قراءة التشهّد ثم تذكّر فقرأ لا سهو عليه (¬٨).