ولو ترك القعدة الأولى إن كان في التطوعّ لا تفسد صلاته (¬١)، ويلزمه سهو (¬٢). (خ) (¬٣)
تكرار التشهّد في القعدة الأولى يوجب سجود السهو (¬٤)، وفي الأخيرة لا (¬٥). (خ) (¬٦)
ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى ساهياً حتى قام ليس له أن يقعد (¬٧).
لو سها عنه في القعدة الأخيرة وسلّم يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ أنّه ترك التشهّد يسقط عنه ولا تفسد صلاته؛ لأنّه لم يبق عليه ركنٌ من أركان الصلاة فصار تسليمه قطعاً للصلاة وسقط عنه سجدة السهو؛ لأنّا لو أمرناه بالسّهو كان فيه إعادة ما حُكم بسقوطه (¬٨).
ولو سلّم وهو ناسٍ لذلك أو تذكر ذلك قبل السلام لا يسقط عنه، وعليه أن يقرأ ويسلّم ثم يسجد للسهو؛ لأنّه سلام الساهي وذلك لا يقطع الصلاة (¬٩).