Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 650

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولو قرأ في الركعة الأولى أو الثانية الفاتحةَ وسها عن السّورة وتذكّر ذلك في الركوع أو بعد ما رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد فإنّه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة (¬١)، وعليه سجدة السّهو (¬٢). (طح) (¬٣)

ولو افتتح الصّلاة ثم شكَّ هل كبَّر للافتتاح؟ [فتذكر أنّه كان كبّر؛ إن شغله التفكّر عن أداء شيءٍ من الصلاة كان عليه السهو، وإلا فلا (¬٤).

ولو شكَّ في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء] (¬٥) ثم تذكّر كان عليه السّهو، ولا تكون الثانية استقبالاً وقطعاً للأولى (¬٦).

(ف) (¬٧)

ولو نسي التشهّد في آخر صلاته فسلّم وتذكر فاشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلّم قبل إتمام التشهد لا تفسد صلاته عند محمد ﵀، وعليه الفتوى (¬٨) (خ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 650 (SanadKitab #637, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.